فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩١٤

-

-

قال المربيع

: قال أبو عبيدة: ذلك اذا منعها من امام يستحق أخذها،

وأما غيره فلا يقتل من منعه اياها (4)

بل ولا يجوز له دفعها للامام انجائر ولا لعامله (ه)

•

قال في الايضاح: فاذا كان الامام مسلما فليدفعوا زكاة أموالهم

:

لمن أرسله اليهم، وان كان غير مقول، فلا يدفعوا الى العامل، ولو كان متوليا الا ان خاف على نفسه، وان أعطاها للعامل بالتقية، فعليه أن يعيدها في المسلمين

وفى الأثر: قال محمد بن محبوب فى جواب منه لأهل المغرب: واذا كان المسلمون فى أرض الحرب أدوا زكاتهم في فقرائهم، وان لم يكن عندهم فقراء فليبعثوا بها الى أحد من أئمة العدل كان ذلك صوابا ومؤديا لما أوجب الله عليه من أدائها، وللامام أن يقبلها ويجعلها في أهلها، وأم يجز رضى الله عنه أن تعطى للامام الجائر (1)

•

واذا كان الناس فى زمان الكتمان انما يفعلون بصدقاتهم أن يدفعوها لمن أسندوا اليه أمورهم واختاروه لأنفسهم مثلما كان يفعله المسلمون في حال كتمانهم، كانوا يدفعون حقوقهم الأبى عبيدة وحاجب والربيع من الله (7) بعدهما، والى من كان من بعدهم من قادة المسلمين رحمهم

وعلى هذا فان مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله

(14) حاشية الترتيب جـ 92/ 3 وشرح الجامع الصحيح سند الامام الربيع ابن حبيب ج 72/ 2 – 73

•

(0) في جواب محمد بن محبوب لأهل المغرب

(6) كتاب الايضاح للشيخ عامر بن على الشماخي ج 117/ 3 - 0118 (7) كتاب الايضاح للشماخي ج 0123/ 3