فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٢٤

(1) رمي الجمار

قال الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى: اذا أتيت الجمرة القصوى، فائتها من مسيل الوادى، ثم ارمها بسبع حصيات، وكلما رميت بحصاة فهلل الله وكبره، ثم ادع الله بما فتح الله لك، في دبر كل حصاة، ثم ارجع الى رحلك

وأول حصاة ترميها تحل بها، وحل لك الحلال كله الا النساء

والصيد (1)

روى عن ابن عباس رضى الله عنهما: (اذا رمى الجمرة ــ يعنى جمرة العقبة ــ فقد حل له كل شيء حرم إلا النساء. قيل: فالطيب، قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك أو طيب هو ((3). وأخرج مالك عن ابن عمر قال: (من رمي الجمرة ثم حاق أو قصر ونحر هديا ان كان معه، فقد حل ما حرم عليه الا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت) (3)

•

النحر دون

وأجمع أهل العلم على أن جمرة العقبة انما ترمى افي يوم غيرها، وأن جملة ما يرميه الحاج فى الجمرات كلها سبعون حصاة، منها في يوم النحر سبع لجمرة العقبة وأن من رماها من حيث يتيسر من أسفل العقبة، أو من أعلاها، أو وسطها كل ذلك واسع، الا أن المستحب من بطن الوادي كلها.

وإذا تم تقع الحصاة في المعقبة، فانه يعيد الرمي، ويرمي في كل يوم

(1) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 265/ 7

•

(2) ابن ماجه فى كتاب المناسك، باب ما يحل للرجل اذا رمى جمرة

العقبة حديث رقم 3041 ج 01011/ 2

(3) مالك في الموطأ ج 410/ 1.