فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٢٥

1990 -

من أيام التشريق ثلاث جمرات باحدى وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع، ويجوز أن يرمى منها يومين وينفر فى الثالث، لقوله تعالى: (فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه) (4)

والسنة في رمي الجمار أن يرمى الجمرة الأولى، ويقف عندها، ويدعو، ويرمى الثانية ثم يدعو ويطيل القيام، ثم يرمى الثالثة، ولا يقف عندها ويكبر عند كل حصاة تكبيرة (ء)

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة الأولى التي تلى المسجد رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف، ذات اليسار الى بطن الوادى، فيقف ويستقبل القبلة، رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يرمى الثانية بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ذات اليسار الى بطن الوادى، فيقف، ويستقبل القبلة، رافعا يديه، ثم يمضى حتى يأتى عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا

يقف (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة منى ولم يقف) ()

(4) سورة البقرة /203

(0) قواعد الاسلام ج 166/ 2 - 167: والمجموع للنووى جن 8/ 1620

و 169

(6) البخاري في 25 - كتاب الحج باب 40 - اذا رمي الجمرتين يقوم

-

مستقبل القبلة ويستهل حديث رقم 1751 فتح الباري ج 681/ 3

•

; () ابن ماجه فى كتاب المناسك، باب اذا رمى جمرة العقبة لم يقف

مندها حديث رقم 3033 ج 01009/ 2