فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٤٢

- 942 -

بدنه غسله، كذلك أيضا لا يشم الطيب، ولا يتلذذ به، وان استنشقه

متعمدا فعليه دم) (29)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا ثوبا مسه ورس وزعفران، الا أن يكون غسيلا).

(30)

أي في الاحرام (30)

وعن ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس رداءه وازاره هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس الا المزعفرة التي تردع الجلد (31)

•

فعلة النهي هي الرائحة وليس الملون، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تردع على الجلد، يقال: ردع اذا التطخ، والردع: أثر

الطيب (32)

وعلى هذا فان الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يرى أنه لا يجوز الطيب عند الاحرام، كما لا يجوز بعده.

وروى ذلك عن عمر وابنه وعثمان بن عفان، وبه قال مالك بن أنس واحتجوا - الى جانب ماسبق - فى ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه فقال يارسول الله: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة ملطخة بطيب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما الطيب الذي

(29) كتاب الايضاح للشماخي جـ 2/ 2064 - 265.

(30) رواه الطحاوى و اسناده ضعيف

(31) البخارى فى كتاب الحج، باب 23 - ما يلبس المحرم من الثياب

والأردية والأزر رقم 1545.

>>>

فتح الباري ج 3/ 473)

(32) عمدة القارى ي 163/ 9.