فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٤١11.
-
حلالا
تجتمع فيه مواد ثم يستحيل مسكا. ولعل وجه الحكم بطهارته، وكونه مع أنه دم، قد استحال عن صفة الدم، وخرج عن اسمه. ولأن أصل النجس ما يستقذر والمسك يذهب بالأقذار (25)
ولا يختص المنع بالمطيب، بل يشمل المطيب وغيره، الا أنه في المطيب أشد، ولذلك لزمه الفدية فى المطيب مطلقا، سواء استعمله لعلة، أو غير
عاة (3)
قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: لا يكحل المحرم والمحرمة بكحل فيه طيب، لأنه زينة الا أن يكون بهما رمد فتداويا بذرور وأما الاثمد،
فانه زينة، فلا يتداويان به (20)
! ..
ثالثا: الطيب عند الاحرام:
قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: لا يدهن بذهن فيه طيب قبل الاحرام، حتى يغسله بخطى وينقى منه ريحه، ويكره للمحرم أن يشم الطيب أو يمسه (28)
قال في الايضاح: وكذلك لا يمس بدنه طيبا ولا يدهن بدهن فيه
طيب، لما بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ذلك وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه رأى رجلا محرما عليه قميص ملطخ بالزعفران فألقاه وأمره أن يخرجه من عليه) ففى الأثر: (أنه كذلك من وقع على ثوبه طيب طرحه، ومن وقع على
•
(25) كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول ج 173/ 3 وينظر منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج 071/ 7
(26) مواهب الجليل ج 142/ 3 وشرح الزناتى على خليل جـ 291/ 2 والمجموع للنووى جـ 244/ 7.
•
(27) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 22/ 7
(28) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 0109/ 7