فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٤٧

- 1 {Y-

-

1 - نكاح الصغيرة البالغة

قال الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه انه لا يجوز نكاح الأب على ابنته الا برضاها وهو قول أبي عبيدة، وعامة فقهاء الأباضية الا

(!)

ابن عباد منهم واستدل لهذا القول بما رواه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها قالت: (كانت خنساء بنت خدام (3). الأنصارية زوجها أبوها، وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فرد نكاحها) (3) •

وفي رواية عن طريق الثورى) أن أباها زوجها وهي بكر، فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها) (4).

وعن جابر رضى الله عنه أن رجلا زوج ابنته بكرا ولم يستأذنها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما (ه)

(1) شرح النيل ج 379/ 7

•

((2) خنساء - بخاء معجمة ثم نون، ثم مهملة على وزن حمراء وأبوها: خدام» بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف المهملة. وقال بعضهم بالذال المعجمة.

وفى أسد الغابة لابن الأثير جـ 1:15/ 2 - : خنساء بنت خدام بن خالد الأنصارية من بني عمرو بن عوف، وقيل: حنساء بنت حزام بن ودية. وقد

اختلفت الرواية فى حالها عند تزويجها هذا

•

(3) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب النكاح

باب في الأولياء جـ 138/ 2 حديث رقم 0512

(4) عمدة القارى ج 0129/ 20

(5) النسائي في النكاح.

: