فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٤٨

وعن ابن عباس رضى الله عنهما) أن جارية بكرا أنكحها أبوها، وهى

كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((6).

وممن قال بهذا القول: الأوزاعي، والثورى، وابن شبرمة، وأهل العراق عامة والعترة (1) وابن حزم

وقول جمهور الفقهاء: انه يجوز للأب تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أم كبيرة ()، لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها ((10) فدل على أن الولى أحق بالبكر، وان كانت بالغة ف المستحب أن يستأذنها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها) (11)

(6) أبو داود فى كتاب النكاح، باب في البكر پزوجها أبوها ولا يستأمرها

حديث رقم 2056 جـ 232/ 2

(7) نيل الأوطار للشوكاني 139/ 6.

() المحلى لابن حزم جـ 66/ 10

((9) المغنى ج 487/ 1 و 489

•

(10) مسلم فى النكاح، باب استئذان الشيب

وأبو داود في النكاح، باب في الثيب

والترمذى فى النكاح، باب استشار الثيب.

والنسائي في النكاح، باب استئذان البكر في نفسها.

و ابن ماجه فى النكاح، باب استثمار البكر والثيب، حديث رقم 1870. (11) مسلم فى كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح، حديث رقم 142:1 جـ 1037/ 2 وأبو داود فى كتاب النكاح، باب فى الثيب، حديث رقم 2098 و 2100

•

232/ 2