فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٤٨وعن ابن عباس رضى الله عنهما) أن جارية بكرا أنكحها أبوها، وهى
كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((6).
وممن قال بهذا القول: الأوزاعي، والثورى، وابن شبرمة، وأهل العراق عامة والعترة (1) وابن حزم
وقول جمهور الفقهاء: انه يجوز للأب تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أم كبيرة ()، لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها ((10) فدل على أن الولى أحق بالبكر، وان كانت بالغة ف المستحب أن يستأذنها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها) (11)
(6) أبو داود فى كتاب النكاح، باب في البكر پزوجها أبوها ولا يستأمرها
حديث رقم 2056 جـ 232/ 2
(7) نيل الأوطار للشوكاني 139/ 6.
() المحلى لابن حزم جـ 66/ 10
((9) المغنى ج 487/ 1 و 489
•
(10) مسلم فى النكاح، باب استئذان الشيب
وأبو داود في النكاح، باب في الثيب
والترمذى فى النكاح، باب استشار الثيب.
والنسائي في النكاح، باب استئذان البكر في نفسها.
و ابن ماجه فى النكاح، باب استثمار البكر والثيب، حديث رقم 1870. (11) مسلم فى كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح، حديث رقم 142:1 جـ 1037/ 2 وأبو داود فى كتاب النكاح، باب فى الثيب، حديث رقم 2098 و 2100
•
232/ 2