فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٥٦-
956 -
(1) مهر البغى (1)
يرى الربيع بن حبيب - رضي الله عنه أن مهر البغى ـ وهو ما تأخذه المرأة على أن يزنى بها حرام، وذلك لما رواه باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب (3) ومهر
(1) البغى: - بفتح الموحدة وكسر المعجمة، وتشديد التحتانية -:
الزانية، وأصل البغى: الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد. قال ابن خالويه: البغاء: مصدر بغت المرأة: زنت. والبغاء: بغي لا بغيه، قال الأعشى:
يهب الجله الجراجر كالبستان
تحقو لدورق أطفال
والبغايا يركضن اكسية الاضريح
والشرعي
ذا
الأذيال
أراد: ويهب البغايا، لأن الحرة، لا توهب، ثم كثر في كلامهم، حتى
عموا به الفواجر اماء كن أو حرائر
وقد حرم المولى عز وجل البغاء، قال عز شأنه «قل انها حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى (سورة الأعراف /33. والبغى
هو الزنا.
•
منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج 179/ 8 وقال الله تعالى «ولا تكرهوا فتيانكم على البغاء» سورة النور/33
(2) ثمن الكلب: أى قيمته التي تدفع في شرائه، والنهى للتحريم، وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره سواء كان ما يجوز اقتناؤه، أو
مما لا يجوز.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه، وهو مخالف للحديث
وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، ويدل عليه