فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٥٧-
-10 V-
البغي وحلوان الكاهن (3)
قال الربيع: (مهر البغى ما تأخذه المرأة على أن يزني بها، والحلوان الأجرة، والكاهن الذي ينظر في الكف) (4).
ومهر البغى - ما تأخذه الزانية على الزنا ــ مجمع على تحريمه (ه).
ما روى عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب
صيد
رواه النسائي
1 (3) حلوان الكاهن: هو ما يأخذه على التكهن، وهو بالضم مصدر، حلوته حلوانا اذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، مشبه بالشيء الحلو، من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة، ولا مشقة، يقال: حلوته اذا أطعمته الحلو. (4) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الأشربة
من الخمر والنبيذ، باب فى المحرمات حديث رقم 633 جـ 0167/ 2 والحديث رواه البخاري عن أبي مسعود البدرى - عقبة بن عمرو رضى الله عنه في كتاب الاجارة، باب كسب البغى والاماء، حديث رقم 2282 ج 460/ 4
ومسلم فى كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، حديث رقم 1567
ج 3/ 1198
(5) المجموع للنووى ج 263/ 15 - 264 وشرح كتاب النيل وشفاء
العليل ج 23/ 8