فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٥٧

-

-10 V-

البغي وحلوان الكاهن (3)

قال الربيع: (مهر البغى ما تأخذه المرأة على أن يزني بها، والحلوان الأجرة، والكاهن الذي ينظر في الكف) (4).

ومهر البغى - ما تأخذه الزانية على الزنا ــ مجمع على تحريمه (ه).

ما روى عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب

صيد

رواه النسائي

1 (3) حلوان الكاهن: هو ما يأخذه على التكهن، وهو بالضم مصدر، حلوته حلوانا اذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، مشبه بالشيء الحلو، من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة، ولا مشقة، يقال: حلوته اذا أطعمته الحلو. (4) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الأشربة

من الخمر والنبيذ، باب فى المحرمات حديث رقم 633 جـ 0167/ 2 والحديث رواه البخاري عن أبي مسعود البدرى - عقبة بن عمرو رضى الله عنه في كتاب الاجارة، باب كسب البغى والاماء، حديث رقم 2282 ج 460/ 4

ومسلم فى كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، حديث رقم 1567

ج 3/ 1198

(5) المجموع للنووى ج 263/ 15 - 264 وشرح كتاب النيل وشفاء

العليل ج 23/ 8