فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٦٨

-

968

وقال جابر بن زيد رضى الله عنه: اذا عقد النكاح فقد أحصن، وفى الأثر عنه أنه قال: من نكح أو كح فقد أحصن)

وأخرج الربيع بن حبيب رضي الله عنه عن جابر بن زيد، قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحصن من ملك أو ملك (5). . وعلى هذا فان الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يرى أنه لابد من الدخول، فان لم يدخل فليس بمحصن، بينما قال جابر بن زيد بظاهر الحديث. وهو قول ابن عباس

وملخلاف أيضا في المرأة هل تكون محصنة بذلك أم لا؟ على نحو الخلاف في الرجل، وادعى ابن المنذر الاجماع أنه لا يكون بمجرد العقد محصنا (6)، وهو مردود بما ذكره غيره من الخلاف

قال ابن المنذر: واختلفوا فيما إذا دخل بها وادعى أنه لم يصبها،

ومقتضى العمل عند الأباضية أنه لا يصدق فى ذلك اذا حصلت الخلوة

"

والقول بدرء الرجم عنه يصح ما لم يثبت المسيس بالاقرار أو البينة

(8)

سائغ (7) لقوله صلى الله عليه وسلم: (ادروءا الحدود بالشبهات) (18)

:

(4) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 189/ 8 وحاشية الترتيب

جمه.

(ه) رواه الربيع بين حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الأحكام، باب 36 في الرجم والحدود حديث رقم 603 جـ 160/ 2 0

(6) الاجماع لابن المنذر ص 01:12 وشرح الجامع الصحيح مسند الامام

الربيع بن حبيب ج 281/ 3. وشرح كتاب النيل وشفاء العليل جـ 344/ 7 () شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 281/ 3 (8) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله «ادرعوا