فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٨٣

-

تمهيد

البيوع

البيوع جمع: (بيع)، جمع كثرة، وأنما جمع البيع للتصريح بأنه:

أنواع كثيرة، والا فهو مصدر يصلح للقليل والكثير

والبيع جائز بالاجماع، لنحو قوله تعالى: (أحل الله البيع) (1)

"

ومنكره مشرك، والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله، ففى تشريع البيع وسيلة الى بلوغ الغرض من غير حرج، وهو، وهو نعمة من الله تعالى

وهو جائز بالقرآن والسنة والاجماع. وإباحته في آيات كثيرة أظهرها الآية المذكورة، وهى على عمومها الا ما خصه الدليل، وقد خص بأدلة الشرع بيوع كثيرة، فبقى ما عداها على أصل الاباحة، ولذلك قال ابن رشد: البيوع الجائزة هى التى لم يحظرها الشارع ولا ورد فيها

نهى

(2)

(11) سورة البقرة /275

(2) شرح النيل وشفاء العليل جي 5/ 8 - 06