فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٩٨٤

بيع النخل المؤبر

قال الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه: ان لبائع نخل مؤبر (1) ثمره (3)، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة عن جابر، عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترطها المبتاع) وهذا دليل على جواز ثبوت

الشرط في البيع

(3)

(1) مؤبر: اسم مفعول، أبره بالتشديد، والمشهور «أبره» بالتخفيف من باب نصر فهو مأبور، والتأبير: تعليق ما فى طلع الذكر والأنثى، أو ذر شيء منه فيها، لئلا تسقط ثمرتها، وهو اللقاج، وذلك هو المشهور

وقيل: هو شق الطلع عن الثمرة، فاذا شقه الله بلا شق أحد، فقد أبره الله، فذلك نفس تأبير، أو بصحبة تأبير الناس، وصححه بعضهم، فما له زهر، ثم ينعقد، فانعقاده كابار النخل، والمواضع تختلف، فبعض الشجر يحتاج للتأبير بغير ذلك في بعض المواضع دون بعض

•

: (2) شرح كتاب النيل جـ 106/ 8 وشرح الجامع الصحيح ج 196/ 3. (3) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب البيوع باب فى بيع الخيار، وبيع الشرط حديث رقم 572 ج 153/ 2 والحديث أخرجه مسلم طبعة الحلبى ج 3/ 1173، باب من باع نخلا عليها ثمر حديث رقم 577 و 617

والنسائى طبعة الميمنية جـ 228/ 2 فى البيوع، باب النخل يباع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها

•

وابن ماجة عن ابن عمر بلفظ (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر، فثمرتها للذي باعها الا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا أن يشترط المبتاع (فى البيوع، باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا

7/ 2 حديث رقم 2210

•

ومالك في الموطأ في 0617/ 2