فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٩٢992 -
العرابيا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق. شك بيع دود) (16 17).
قال ابن قدامة في المغنى: اباحة بيع العرايا في الجملة، هو قول أكثر أهل العلم، منهم مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، واسحاق، وابن المنذر
وقال أبو حنيفة: لا يحل بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالثمر
(18)
الرطب بالثمر من غير كيل فى أحدهما فلم يجز، كما وكان ولأنه يبيع على وجه الأرض، أو فيما زاد على خمسة أوسق (19)
والنظر يوجب عندى ترجيح ما ذهب اليه جمهور الفقهاء ـ الامام
G
الربيع بن حبيب ومالك والشافعي وأحمد رضى الله عنهم ـ من القول
(16) الموطأ جـ 620/ 2
(17) المغني لابن قدامة جـ 65/ 4 - 66 ومغني المحتاج جـ 93/ 20 و 94
والكافي ج 654/ 2
•
(18) المغني لابن قدامة ج 65/ 4 - 66 (19) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع حديث رقم 566 جـ 00152/ 2 ورواه البخارى فى كتاب البيوع، باب بيع المزابنة حديث رقم 2183 جـ 383/ 4 وحديث رقم 2194 جـ 394/ 4
ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. حديث رقم 1534 ج 011166/ 3
وأبو داود في كتاب البيوع باب بيع النهار قبل أن يبدو صلاحها حديث رقم 3367 جـ 0252/ 3
والترمذى فى كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حديث رقم 1226: ج 529/ 3