فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٩٧-11 Y-
-
النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وحبل الحبلة،
والملاقيح، والمضامين
يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه لا يجوز بيع الملامسة، والمنابذة، وحبل الحبلة، والملاقيح، والمضامين، وذلك لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع.
روى الربيع عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، والمنابذة، وعن بيع حبل الحبلة، وعن الملاقيح والمضامين))
وفيما يلي بيان تلك البيوع المنهى عنها ت
1 - النهى عن بيع الملامسة:
قال الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى: الملامسة أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره، ولا يعلم ما فيه فيلزمه البيع).
روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى
(1) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع حديث رقم 557 ج 20/ 150 قال النور السالمي رحمه الله تعالى: والحديث على هذا الحال مما تفرد به المصنف وهو عند أصحاب السنن قطع مروية من طرق متعددة
•
(2) الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 150/ 2 حديث رقم 007 في كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع وشرح كتاب النيل وشفاء
العليل جـ 97/ 8