فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٩٩٨-114 -
الله عليه وسلم عن بيعتين: المنابذة والملامسة) (3) والمنابذة أن يقول: اذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده، ولا ينشره، فاذا مسه فقد وجب البيع.
ولأنه اذا علق وجوب البيع على نبذ الثوب فقد علق البيع على شرط، وذلك لا يجوز، واذا لم ينشر الثوب، فقد باع مجهولا، وذلك غير من غير حاجة، فلم يجز)
قال في الفتح: ولأبي عوانة عن يونس: الملامسة أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون اليها، ولا يخبرون عنها، أو يتنابذ القوم السلع كذلك فهذا من باب القمار (ه)
::
"
والنسائى من حديث أبى هريرة: الملامسة) أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحدهما الى ثوب الآخر، ولكن يلمسه
لمسا) (1)
أحمد وروي
::
عن معمر أنه فسر الملامسة: أن يلمس بيده، ولا ينشره
(V)
ولا يقلبه اذا مسه وجب البيع (1)
((3) أخرجه البخارى فى 34 - كتاب البيوع، باب 62 ـ بيع
الملامسة .. الخ حديث رقم 2:146
ينظر فتح الباري جـ 420/ 4
(4) كتاب المجموع شرح المهذب ج 331/ 9
(0) فتح البارى جـ 4211/ 4 - 422 وشرح الجامع الصحيح مسند الامام
الربيع بن حبيب ج 158/ 3
(6) النسائي ..
L
(7) أحمد