قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
ناحية رجلي الذكر المتوفى، وعلامة ناحية رأسه (1).
225
- إقرار بعض الفقهاء العرف الجاري في بلدتهم من دفن المرأة في مقبرة زوجها (2)
- اختيار بعض الفقهاء عدم حنث من حلف على ألا يلبس ثوباً معيناً، أو قميصاً، أو سروالاً، فوضعه على عاتقه، حتى يلبس ذلك الشيء كما يلبس في العادة عملاً بالعرف (3).
- إقرار الفقهاء تأجيل مؤخر الصداق إلى أن تحصل الفرقة بالموت أو الطلاق أو أي نوع من أنواع الفرقة (4).
الفرع الرابع: المصلحة المرسلة
المصلحة المرسلة (5)
من
الأدلة البارزة في اجتهادات فقهاء الإباضية
(1) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 2، ص 656.
(2) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 2، ص 644.
(3) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 4، ص 322.
(4) ينظر: السالمي، معارج الآمال، ج 4، ص 422 - 423.
(5) المصلحة المرسلة من الأدلة المختلف فيها بين العلماء، ومحل الخلاف في المصلحة التي لم
يرد من الشرع دليل على اعتبارها، أو إلغائها، وهي أكثر ما تكون في معاملات الناس بعضهم مع بعض، وسميت مرسلة؛ لأن الشرع لم يقيدها باعتبار أو إلغاء. وقد اختلف العلماء في الأخذ بها، فذهب الإباضية، والمالكية إلى عدها دليلاً تبنى عليه الأحكام، وذهب الجمهور إلى أنها لا تصلح دليلاً تبنى عليه أحكام شرعية، وعلى الرغم من أن الجمهور لا يرون حجية المصلحة المرسلة إلا أن فروعاً عديدة متفرعة على المصلحة المرسلة عندهم، وإن لم يصرحوا بأنها ثبتت بالمصلحة المرسلة. ينظر: الزركشي، البحر المحيط، م 4، ص 377، 381، السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 3 143، 145، وص 185، الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ص 552، 559،باجو، منهج الاجتهاد عند الإباضية، ص 717، 722.