قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢٧١الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
271
القاعدة تعنى بقصد المكلف (1)، ولم يعن بالقواعد الفقهية المتفرعة عن
القاعدة الكبرى بالشرح والتمثيل، بل اكتفى بذكرها (2).
ومن المؤلفات كتاب «القواعد الفقهية عند الإباضية تطبيقًا وتنظيرًا» للدكتور هلال الراشدي. ابتدأ الكتاب بالتعريف بالمدرسة الإباضية والقواعد الفقهية، والتفريق بين القاعدة الفقهية وبعض القواعد المرتبطة بعلم الفقه (3)، ثم تناول القواعد في ثلاثة أقسام، القسم الأول تعرض للقواعد الملزمة للمكلف فعلا وتركا، وأدرج تحتها جملة من القواعد، منها قاعدة لا حظ للنظر مع وجود الأثر (4)، وقاعدة درء
6
المفاسد مقدم على جلب المصالح» (5)، وقاعدة «من ألزم نفسه شيئًا ألزمناه إياه» (6). والقسم الثاني القواعد المرجحة عند التعارض، وتناول فيه عددا من القواعد، منها قاعدة «استصحاب الأصل، وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة «المشقة تجلب التيسير … )، والقسم الثالث قواعد الحكم على فعل المكلف صحة وبطلانا وتعلق الضمان به (8)،
(1)، ينظر: المصدر السابق، ص 32 34، وص 35 - 46.
(2) ينظر: المصدر السابق، ص 300.
(3) ينظر هلال بن محمد بن ناصر الراشدي، القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيرا وتطبيقا (مصر القاهرة: مركز الغندور، د. ط.، 2009 م)، ص 23 - 61.
(4) ينظر: المصدر السابق، ص 65.
(5) ينظر: المصدر السابق، ص 131.
(6) ينظر هلال، القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيرا وتطبيقا.
(7) ينظر: المصدر السابق، ص 209 - 211.
(8) ينظر: المصدر السابق، ص 327.
ص 177.