قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

328

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها

المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

- جواز ترك صلاة الجماعة والجمعة لعذر كالخوف أو المرض … (1).

- صحة صلاة من يمسك بماله أو متاعه خوفا عليه، وكان ذلك لا يشعله عن الصلاة (2).

- جواز صلاة الفرض قاعدًا أو مضطجعًا أو بالإيماء للمرض) - الغريق ومن كان في الماء والطين يصليان كيفما أمكنها (4). - جواز قطع الصلاة إنقاذًا للنفس أو حفاظًا على المال (5).

- جواز قطع الصلاة عند المطر الشديد إذا خاف المصلي منه الضرر على نفسه (6).

- جواز صلاة الفريضة على الدابة إن كان له عذر كالخوف من

العدو (7).

- ومن حبس في الحبس، فإنه يصلي كيفما أمكنه (8).

- من لم يجد مكانًا يصلي فيه إلا الماء والطين، ولم يمكنه الركوع

(1) ينظر: بركة، الجامع، ج 1، ص 505، الراشدي، جواهر القواعد، ص 124.

(2) بكوش، فقه الإمام جابر، ص 178.

(3) ينظر الراشدي جواهر القواعد، ص 112.

(4) ينظر: السالمي، معارج الآمال، م 3، ص 259 - 260.

(5) ينظر: أحمد، المصنف، ج 5، ص 215 - 217.

(6) ينظر: البسيوي جامع أبي الحسن، ج 2، ص 111، الشقصي، منهج الطالبين، ج 4، ص 242.

(7) ينظر: أحمد، المصنف، ج 5، ص 149.

(8) ينظر: المصدر السابق، ج 5، ص 146 - 147.