قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٢٨328
قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها
المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية
- جواز ترك صلاة الجماعة والجمعة لعذر كالخوف أو المرض … (1).
- صحة صلاة من يمسك بماله أو متاعه خوفا عليه، وكان ذلك لا يشعله عن الصلاة (2).
- جواز صلاة الفرض قاعدًا أو مضطجعًا أو بالإيماء للمرض) - الغريق ومن كان في الماء والطين يصليان كيفما أمكنها (4). - جواز قطع الصلاة إنقاذًا للنفس أو حفاظًا على المال (5).
- جواز قطع الصلاة عند المطر الشديد إذا خاف المصلي منه الضرر على نفسه (6).
- جواز صلاة الفريضة على الدابة إن كان له عذر كالخوف من
العدو (7).
- ومن حبس في الحبس، فإنه يصلي كيفما أمكنه (8).
- من لم يجد مكانًا يصلي فيه إلا الماء والطين، ولم يمكنه الركوع
(1) ينظر: بركة، الجامع، ج 1، ص 505، الراشدي، جواهر القواعد، ص 124.
(2) بكوش، فقه الإمام جابر، ص 178.
(3) ينظر الراشدي جواهر القواعد، ص 112.
(4) ينظر: السالمي، معارج الآمال، م 3، ص 259 - 260.
(5) ينظر: أحمد، المصنف، ج 5، ص 215 - 217.
(6) ينظر: البسيوي جامع أبي الحسن، ج 2، ص 111، الشقصي، منهج الطالبين، ج 4، ص 242.
(7) ينظر: أحمد، المصنف، ج 5، ص 149.
(8) ينظر: المصدر السابق، ج 5، ص 146 - 147.