قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

الباب الثاني:

أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي

لم يمكن إلا بالتلاوة (1).

327

- صحة الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدماء بعض الحشرات والجروح التي يصعب الاحتراز مما يخرج منها (2).

- من كانت به جنابة، ولم يجد إلا ماءً يسيرًا، وقد تباعد الماء، وأدركته الصلاة وخاف أن تفوته، فله رخصة إن خاف ظمأ أن يتيمم صعيدا كما أمره الله (3).

(4)

- من أقرح رأسه أو جرح في رأسه وطلاه بالدواء ثم أراد الوضوء، وقد تغطي شعره بالدواء، ولم يستطع أن ينزعه فيجوز له يمسح على الدواء الذي غطى الشعر - لا إعادة على المرأة التي حملت صغيرها أثناء صلاتها إذا وضعته عند ركوعها وسجودها ولم يكن به نجاسة (5).

- من لم يقدر على الإتيان بتكبيرة الإحرام بلفظ (الله أكبر) كالأعجمي مثلا، فلا يكلف ما لا يستطيع، ويأتي بما يستطيع ولو بمعنى الله أكبر بلغته (6).

(1) ينظر: المصدر السابق، م 2، ص 140 - 141.

(2) ينظر الراشدي، جواهر القواعد، ص 122.

(3) ينظر: جابر بن زيد الأزدي، رسائل الإمام جابر (5) رسالة إلى الحارث بن عمرو (مرقونة بالمكتبة الإسلامية وزارة التراث العمانية برقم (7947). ص 13.

(4) ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج 3، ص 436، الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص 6.

(5) بكوش، فقه الإمام جابر، ص 178.

(6) ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج 11، ص 77 - 78