قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧الباب الثاني:
أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
لم يمكن إلا بالتلاوة (1).
327
- صحة الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدماء بعض الحشرات والجروح التي يصعب الاحتراز مما يخرج منها (2).
- من كانت به جنابة، ولم يجد إلا ماءً يسيرًا، وقد تباعد الماء، وأدركته الصلاة وخاف أن تفوته، فله رخصة إن خاف ظمأ أن يتيمم صعيدا كما أمره الله (3).
(4)
- من أقرح رأسه أو جرح في رأسه وطلاه بالدواء ثم أراد الوضوء، وقد تغطي شعره بالدواء، ولم يستطع أن ينزعه فيجوز له يمسح على الدواء الذي غطى الشعر - لا إعادة على المرأة التي حملت صغيرها أثناء صلاتها إذا وضعته عند ركوعها وسجودها ولم يكن به نجاسة (5).
- من لم يقدر على الإتيان بتكبيرة الإحرام بلفظ (الله أكبر) كالأعجمي مثلا، فلا يكلف ما لا يستطيع، ويأتي بما يستطيع ولو بمعنى الله أكبر بلغته (6).
(1) ينظر: المصدر السابق، م 2، ص 140 - 141.
(2) ينظر الراشدي، جواهر القواعد، ص 122.
(3) ينظر: جابر بن زيد الأزدي، رسائل الإمام جابر (5) رسالة إلى الحارث بن عمرو (مرقونة بالمكتبة الإسلامية وزارة التراث العمانية برقم (7947). ص 13.
(4) ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج 3، ص 436، الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص 6.
(5) بكوش، فقه الإمام جابر، ص 178.
(6) ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج 11، ص 77 - 78