قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٣١الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
331
- الممنوع من الصلاة يصلي كيفما أمكنه، وإن لم يمكنه إلا بالإيماء
فليومى
(1)
- جواز صلاة القادر على القيام قاعداً، إن كانت تلحقه مشقة
بالقيام (2).
- جواز جمع الصلاتين في الحضر للمرض
(3)
والملاحظ في هذه الفروع الفقهية اجتماعها في مدرك واحد، وهو دفع العسر وجلب التيسير، فمثلا جواز التيمم للمريض، وصحة صلاة من لم يعرف القبلة بعد اجتهاده في تحديدها، وصلاة الخائف وهو على دابته هذه الفروع وغيرها مما سبق منظور فيها إلى إزالة العسر الداخل على أصحابها، وملحوظ فيها جلب التسهيل المعين لأصحابها على أدائها، وهذان المعنيان تنص عليهما قاعدة المشقة تجلب التيسير.
الفرع الثاني: فروع الزكاة
- المزكي يدفع الزكاة لمن يظهر له أنه مستحق لها، وليس عليه
البحث والتقصي والوصول إلى أنه فقير يقينا (4).
- جواز أن يأخذ صاحب الزرع من زرعه لنفسه وعياله قبل إخراج الزكاة دون أن يحسب ذاك في جملة المال المزكى (5).
(1) ينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 90. (2) ينظر أطفيش، شرح النيل، ج 2، ص 101.
(3) ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص 110.
(4) ينظر: بركة، التعارف، ص 39 - 40.
(5) ينظر: عبيدة، رسالة أبي كريمة في الزكاة، ص 17.