قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

332

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

- ما يأخذه الناس من نخلهم رُطَبًا أو يُسْرًا، وما يعطونه للآخرين قبل الحصاد لا زكاة فيه (1).

- من كان له حرث متفرق في قرى متعددة، لا يلزمه أن يجمع كل نتاج الحرث، ويجزيه أن يخرج زكاة كل حرث على حدة إذا حان حصاده (2). - جواز وضع الزكاة في أي وعاء من أوعية الزكاة الثمانية، ولو ضعها المزكي في وعاء واحد كالفقراء مثلًا فقد أجزأه ذلك، ولا يلزم تعميمها على جميع الأوعية (3).

- جواز ادخار الإمام أو جماعة المسلمين شيئًا من زكاة الزرع لحاجة داعية أو مصلحة رأوها (4).

- جواز تقديم الزكاة قبل وقتها لحاجة الفقير (5).

جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر، ولا يجب توزيعها

في بلد المزكي

- جواز تقديم زكاة الثمر قبل نضجه حال الضرورة، أو عندما يكون

ذلك أصلح للفقير

(1) ينظر جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3، ص 56 - 57.

(2) ينظر: جابر، رسائل الإمام جابر (15) رسالة إلى مالك بن أسيد، ص 36.

(3) ينظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ص 417 - 419.

(4) ينظر: عبيدة، رسالة أبي كريمة في الزكاة، ص 18.

60

(5) ينظر: العوتبي، الضياء، ج 6، ص 5، الكندي، بيان الشرع، ج 19، ص 9.

(6) ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3، ص 17.

(7) ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج 19، ص 20.