قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
333
- جواز إخراج القيمة بدل العين، كأن يشتري بقيمة زكاة التمر أو الحبوب ثيابًا لمستحقي الزكاة (1).
- جواز أن يصرف الحاكم العادل الزكاة كلها في حماية الدولة وجهاد العدو إذا احتاج إلى ذلك (2).
- جواز أن يصرف الحاكم العادل الزكاة كلها في عز الدولة ومصالح المسلمين إذا احتاج إلى ذلك (3).
- جواز أن يُصْرَف للحاكم العادل من الزكاة على قدر مؤنته ومؤنة من يعول إلى الحول إن كان محتاجًا (4).
- الفائدة التي ترد على المال تزكى مع الأصل، ولا يحسب لكل فائدة حولاً مستقلاً، لما في ذلك من المشقة (5).
- المال الذي لا يرجى سداده، والمال المسروق لا زكاة فيهما (6)
- سقوط الزكاة عن المال الغائب، فلا زكاة فيه حتى يجده صاحبه
ويلاحظ في هذه الآراء والاجتهادات اجتماعها في معنى واحد، وهو رفع الحرج وجلب التسهيل، فمثلًا إلزام المزكي بالتحري عن مستحقي
(1) ينظر جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3، ص 11 12، الجيطالي، قواعد الإسلام، ص 399. (2) ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3، ص 7.
(3) ينظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ص 429. (4) ينظر: المصدر السابق، ص 429.
101،100
(5) ينظر أطفيش، شرح النيل، ج 3، ص 100، 101.
(6) ينظر الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص 58.
(7) ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3، ص 36.