قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥الباب الثاني:
أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
335
- إباحة الإفطار نهار رمضان لمريض تلحقه المشقة بالصوم
(2)
- جواز استعمال البخاخ للصائم إن احتاج إليه، ولا إعادة عليه (2). - من ابتلي بخروج الدم من أسنانه، وولج منه شيء إلى جوفه دون قصد وهو صائم، فلا حرج عليه وصيامه صحيح
- التخدير الموضعي لا يؤثر في صحة الصوم إن لم يلج شيء من مادته إلى الجوف (4)
- صحة صيام المريض بالقلب الذي يضع تحت لسانه حبة دوائية تذوب تحت اللسان ولا يلج منها شيء في جوفه (5).
- من أصابته جنابة في إحدى ليالي شهر رمضان، وكان بموضع فيه سباع يخشى منها، فعليه أن يتيمم قبل طلوع الفجر (6)، ويسقط عنه الغسل (7)
- من كان في بلد يزيد فيها طول النهار عن القدر الذي لا يحتمل معه الصوم، فإنه يصوم بتقدير النهار بالساعات اتباعا لأقرب بلد
(1) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 3، ص 353.
(2) ينظر الخليلي، الفتاوى الطبية، ص 129.
(3) ينظر: المصدر السابق، ص 131.
(4) ينظر: المصدر السابق، ص 116.
(5) ينظر الخليلي، الفتاوى الطبية، ص 123 - 124.
(6) وجوب الطهارة من الجنابة اغتسالاً أو تيمماً قبل طلوع الفجر بناءً على رأي الإباضية في
أن الجنابة تؤثر في صحة الصوم.
(7) ينظر جعفر جامع ابن جعفر، ج 3، ص 240 - 241.