قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

الباب الثاني:

أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي

335

- إباحة الإفطار نهار رمضان لمريض تلحقه المشقة بالصوم

(2)

- جواز استعمال البخاخ للصائم إن احتاج إليه، ولا إعادة عليه (2). - من ابتلي بخروج الدم من أسنانه، وولج منه شيء إلى جوفه دون قصد وهو صائم، فلا حرج عليه وصيامه صحيح

- التخدير الموضعي لا يؤثر في صحة الصوم إن لم يلج شيء من مادته إلى الجوف (4)

- صحة صيام المريض بالقلب الذي يضع تحت لسانه حبة دوائية تذوب تحت اللسان ولا يلج منها شيء في جوفه (5).

- من أصابته جنابة في إحدى ليالي شهر رمضان، وكان بموضع فيه سباع يخشى منها، فعليه أن يتيمم قبل طلوع الفجر (6)، ويسقط عنه الغسل (7)

- من كان في بلد يزيد فيها طول النهار عن القدر الذي لا يحتمل معه الصوم، فإنه يصوم بتقدير النهار بالساعات اتباعا لأقرب بلد

(1) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 3، ص 353.

(2) ينظر الخليلي، الفتاوى الطبية، ص 129.

(3) ينظر: المصدر السابق، ص 131.

(4) ينظر: المصدر السابق، ص 116.

(5) ينظر الخليلي، الفتاوى الطبية، ص 123 - 124.

(6) وجوب الطهارة من الجنابة اغتسالاً أو تيمماً قبل طلوع الفجر بناءً على رأي الإباضية في

أن الجنابة تؤثر في صحة الصوم.

(7) ينظر جعفر جامع ابن جعفر، ج 3، ص 240 - 241.