قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦336
قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية
يتيسر فيه صيام النهار كله (1).
- جواز إخراج زكاة الفطر قبل فجر العيد إن رأى المزكي من الفقراء
حاجة (2).
- جواز إخراج قيمة زكاة الفطر بدل الطعام).
- المعتكف في مسجد جامع يرخص له أن يأتي داره لحاجته ويخرج إلى جنازة ولده ووالديه (4).
- جواز خروج المعتكف إلى بيته للعلاج، إن ألم به مرض شديد، وخشي من الضرر (5).
- جواز خروج المعتكف من معتكفه؛ لأداء صلاة الجمعة، إذا كان
المسجد الذي اعتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة (6).
- جواز خروج المعتكف من معتكفه إلى الجنازة التي يلي الصلاة عليها، وكان وليها (7).
فهذه الفروع الفقهية يجمع بينها معنى دفع المشقة، وجلب التيسير فمثلا جواز الإفطار للمسافر والمريض وجواز خروج المعتكف للمرض
(1) ينظر الخليلي، فتاوى العبادات، ص 320.
(2) ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3، ص 255، العوتبي، الضياء، ج 6، ص 232. (3) ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3، ص 264.
(4) ينظر الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص 65.
(5) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج 3، ص 443، الراشدي، جواهر القواعد، ص 112.
00 -
(6) ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3، ص 550.
(7) ينظر جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3، ص 551