قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٤٣

الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي

343

يشكل فيه معنى الطمأنينة على ما عرف منه ذلك في العادة (1). - صحة طلاق الأخرس إذا كان يعقل الإشارة وتفهم إشارته على مايريد، وعرف منه إرادة التطليق وإنشاؤه (2).

- مشروعية التربص حال الإيلاء أربعة أشهر (3).

- جواز قطع النسل إذا وجد مرض وراثي في الزوجين، وكان ذلك أمرًا متيقنا، ويفضي إلى ما لا يحتمل

- جواز تأخير الحمل إذا كانت المرأة تجد مشقة وعنا شديدين جراء الأمراض المؤلمة التي تصاحبها أثناء الحمل (5).

- الجاهل بالنسب والرضاعة كمن تزوج بمن تحرم عليه جهلا لا إثم عليه، ويلزمه تركها، ويكون الجهل بذلك عذرًا في رفع

(1)

- جواز شهادة الضرير في النسب (7).

فهذه الفروع الفقهية يربطها معنى دفع المشقة، وجلب التيسير فمثلا جواز قطع النسل إذا كان يشكل خطورة على حياة الأم، وعدم

(1) ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج 15، ص 306، خلفان تمهيد قواعد الإيمان، ج 11، ص 69. (2) ينظر خلفان تمهيد قواعد الإيمان ج 11، ص 103.

(3) ينظر الراشدي، جواهر القواعد، ص 126.

(4) ينظر: الخليلي، الفتاوى الطبية، ص 169.

(5) ينظر: المصدر السابق، ص 177.

(6) ينظر السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 262 - 263.

(7) ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج 4، ص 30، أطفيش، شرح النيل، ج 13، ص 115 - 116.