قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

342

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها

المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

المطلب الثاني: تطبيقات قاعدة المشقة تجلب التيسير في الأحوال الشخصية

- إباحة النظر عند الخطبة (1).

- جواز العقد دون النظر إلى المخطوبة؛ لمشقة أنفة بعض الناس عنه في بناتهم وأخواتهم من كل خاطب (2).

- مشروعية الطلاق والخلع

- إباحة التعدد في الزواج

(4)

(3)

- من كان يتكلم فأخطأ وقال فلانة طالق، فلا حرج عليه إن أقام عليها فيما بينه وبين الله؛ لأنه مغلوب غلطا (ه).

- عدم الاعتداد بطلاق المجنون وعتقه (6).

- طلاق النائم وتزويجه لا يقع

(V)

- عدم الاعتداد بطلاق المكره وعتقه (8).

- صحة زواج الأخرس إذا كان يعقل الإشارة ويفهم ما يشار إليه به، إذا عرض عليه الزواج فقبل وعرف منه القبول بالزوجة بما لا

(1) ينظر الراشدي جواهر القواعد، ص 126.

(2) ينظر: المصدر السابق، ص 126.

(3) ينظر: المصدر السابق، ص 126.

(4) ينظر: المصدر السابق، ص 126.

(5) ينظر غانم، مدونة أبي غانم، ص 126231 - 232، العوتبي، الضياء، ج 9، ص 176.

(6) ينظر: العوتبي، الضياء، ج 9، ص 213.

و

(7) ينظر السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 249 - 250.

(8) ينظر جعفر، جامع ابن جعفر، ج 3، ص 502 - 503.