قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٤٥

الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي

345

فترة العزل ولو بالبيع أو الشراء، وبيعه وشراؤه نافذ وثابت (1). - جواز أكل الولي من مال اليتيم بالمعروف إذا كان فقيرا، ومخالطته في الطعام مع تحري الأصلح له (2).

- جهل الشفيع ببيع شريكه أو جاره حقه يكون عذرا له، وله حق المطالبة بالشفعة بعد علمه بالبيع (3).

- الأصم يصح بيعه وشراؤه إذا كان يعرف الكتابة، ويفهم ما يكتب له، فالكتابة تقوم مقام النطق (4).

(4)

- الأخرس له حق البيع والشراء والشفعة بالإشارة إذا كانت إشارته مفهومة (5).

- من باع مالا له ولأخيه الأخرس، فلا حرج عليه إن كان في ذلك مصلحة، وكان الأخرس بالغًا عاقلا، يعرف ما يشار به إليه، وتفهم إشارته، وقد فهم من إشارته الرضا (6).

- جواز شهادة الأعمى فيما يدرك علمه بالصفة سواء علمه قبل

(7)

ذهاب بصره أو بعد ذهاب بصره (7).

:

(1) ينظر السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 262 - 263.

(2) ينظر الراشدي، جواهر القواعد، ص 124.

(3) ينظر السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 262 - 263.

(4) ينظر: العوتبي، الضياء، ج 4، ص 207.

(5) ينظر: العوتبي، الضياء، ج 4، ص 211، الشقصي، منهج الطالبين، ج 14، ص 239، أطفيش،

شرح النيل، ج 11، ص 357.

(1) ينظر خلفان تمهيد قواعد الإيمان ج 8، ص 53.

(7) ينظر أطفيش، شرح النيل، ج 13، ص 115 - 116.