قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥الباب الثاني: أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي
345
فترة العزل ولو بالبيع أو الشراء، وبيعه وشراؤه نافذ وثابت (1). - جواز أكل الولي من مال اليتيم بالمعروف إذا كان فقيرا، ومخالطته في الطعام مع تحري الأصلح له (2).
- جهل الشفيع ببيع شريكه أو جاره حقه يكون عذرا له، وله حق المطالبة بالشفعة بعد علمه بالبيع (3).
- الأصم يصح بيعه وشراؤه إذا كان يعرف الكتابة، ويفهم ما يكتب له، فالكتابة تقوم مقام النطق (4).
(4)
- الأخرس له حق البيع والشراء والشفعة بالإشارة إذا كانت إشارته مفهومة (5).
- من باع مالا له ولأخيه الأخرس، فلا حرج عليه إن كان في ذلك مصلحة، وكان الأخرس بالغًا عاقلا، يعرف ما يشار به إليه، وتفهم إشارته، وقد فهم من إشارته الرضا (6).
- جواز شهادة الأعمى فيما يدرك علمه بالصفة سواء علمه قبل
(7)
ذهاب بصره أو بعد ذهاب بصره (7).
:
(1) ينظر السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 262 - 263.
(2) ينظر الراشدي، جواهر القواعد، ص 124.
(3) ينظر السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 262 - 263.
(4) ينظر: العوتبي، الضياء، ج 4، ص 207.
(5) ينظر: العوتبي، الضياء، ج 4، ص 211، الشقصي، منهج الطالبين، ج 14، ص 239، أطفيش،
شرح النيل، ج 11، ص 357.
(1) ينظر خلفان تمهيد قواعد الإيمان ج 8، ص 53.
(7) ينظر أطفيش، شرح النيل، ج 13، ص 115 - 116.