قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

346

قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها

المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية

- مشروعية المكاتبة؛ ليتخلص العبد من دوام الرق (1).

- مشروعية التخيير بين القصاص والدية وعفو الولي في القتل العمد (2)

- رفع الإثم وعقوبة القصاص في القتل أو الجرح غير العمد (3) - رفع الإثم وعقوبة الحد عمن أخطأ في كلامه، فقذف ولم يرد القذف وكان السياق والقرائن يدلان على عدم قصده القذف (4). - من أخطأ في الأنفس بالقتل أو الجرح فلا إثم عليه، ويلزمه الضمان (5).

- مشروعية الدية في قتل الخطأ على العاقلة وتنجيمها في ثلاث سنين (6).

- عدم تضمين الحاكم أو القاضي الحقوق التي تتلف على يديه في الأحكام أو تقع بخطأ منه دون أن يقصد تضيع شيء من الحقوق (7). - رفع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ في فتواه، والتيسير عليه بالاكتفاء

(1) ينظر الراشدي، جواهر القواعد، ص 127.

(2) ينظر: المصدر السابق، ص 126.

(3) ينظر السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 270 - 271. (4) ينظر: المصدر السابق، ج 2، ص 270

(5) ينظر الشقصي منهج الطالبين، ج 2، ص 346 - 347.

(6) ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص 119.

(7) ينظر: أحمد، المصنف، ج 13، ص 120 - 121.