قاعدة المشقة تجلب التيسير
الجزء ١ · صفحة ٣٨التنس
38
قاعدة "المشقة تجلب التيسير " عند فقهاء الإباضية، وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات دراسة تحليلية
تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها» (1).
شرح التعريف
(أصول) جمع أصل، والمقصود بها هنا القضايا، (فقهية) قيد يخرج الأصول أو القضايا غير الفقهية. نصوص موجزة دستورية» يراد بها أنها تصاغ في كلمتين أو بضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم. تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها بيان أن تلك الأصول تشتمل على أحكام شرعية عامة تنطبق على المسائل التي تدخل فيها، وتأخذ حكمها (2). وقد أخذ على هذا التعريف الآتي: - تعريف القواعد الفقهية بلفظ فقهية هو من قبيل تعريف الشيء
بنفسه.
- إدخاله مصطلحات عامة مثل (نصوص دستورية) (3).
هذا ويمكن أن يجاب عن المأخذ الأول، أن الشيخ الزرقا قيد الأصول بقيد الفقهية؛ لأن لفظ الفقهية واضح المعنى عند الدارس لكتابه، فهو قد عرف معنى الفقه سابقا، وأصبح من الواضح أن المقصود بالفقهية الشرعية العملية، فلا يكون ذلك من باب تعريف الشيء بنفسه. والله
أعلم.
(1) مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام (سوريا دمشق: دار القلم، ط 2، 1425 هـ /
2004 م)، ج 2، ص 695.
(2) ينظر المصدر السابق، ج 2، ص 695.
(3) ينظر: الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص 44، الباحسين، القواعد الفقهية، ص 49.