قاعدة المشقة تجلب التيسير عند فقهاء الإباضية وتطبيقاتها المعاصرة في العبادات طالب بن علي بن سالم السعدي

قاعدة المشقة تجلب التيسير

الجزء ١ · صفحة ٣٩

الباب الأول:

التعريف بقاعدة المشقة تجلب التيسير وما تفرع عنها

39

خامسًا: تعريف الدكتور الندوي

«أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه (1).

هذا التعريف يشبه إلى حد كبير تعريف الشيخ الزرقا، وقد أشار

الدكتور الندوي إلى أنه انتقاه من تعريف الشيخ الزرقا (2).

(أصل المراد به القضية، و (فقهي قيد يخرج الأصل غير الفقهي، و (كلي) ينطبق على جميع جزئياته دون استثناء، و (يتضمن أحكاماً تشريعية عامة بيان أن القاعدة الفقهية تشتمل على حكم شرعي عام، من أبواب متعددة قيد يفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، فالضابط يتضمن حكمًا شرعيا في باب واحد فحسب، كباب الطهارة، أو الصلاة، أو المعاملات، والقاعدة تتضمن حكما شرعيا في أبواب متعددة (3). وقد أخذ على هذا التعريف الآتي:

- تعريف القواعد الفقهية بلفظ فقهية هو من قبيل تعريف القواعد الفقهية بمرادفها.

- ذكره أن القاعدة تتضمن أحكامًا، وهي تتضمن حكمًا واحدًا (4). ويمكن أن يجاب عن الأول بما سبق ذكره من أن كلمة فقهية عندما تذكر يقصد بها مباشرة ما يرتبط بالأحكام الشرعية العملية، فهي

(1) الندوي، القواعد الفقهية، ص 45.

(2) ينظر: المصدر السابق، ص 45. (3) ينظر: الندوي القواعد الفقهية، ص 2

42 - 45

(4) ينظر: الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص 48 - 50. الباحسين، القواعد الفقهية، ص.

101 - 0.