تبصير العقول بعلم الأصول
الجزء ١ · صفحة ١١تمهيد
التنوين النايل
تعريف أصول الفقه
لفظ أصول الفقه مركب من كلمتين إحداهما أصول والثانية الفقه، فهو مركب إضافي، و «أصول الفقه علم على فن من فنون الشريعة الإسلامية، ولهذا فإن الأصوليين يعرفونه باعتبارين، باعتبار الإضافة وباعتبار العلمية.
أولا: تعريفه باعتبار الإضافة
وهذا يقتضي تعريف المضاف وهي كلمة أصول والمضاف إليه وهي
كلمة الفقه.
أما كلمة أصول فهي جمع تكسير مفرده أصل، والأصل في اللغة يراد به: ما يبنى عليه غيره، كأصل البيت أي أساسه الذي بُني عليه، أو ما يتفرع عليه غيره، أما في الاصطلاح فيطلق على عدة معان منها:
الدليل: كقولنا: أصل هذا الحكم من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة بمعنى دليل هذا الحكم، ومثال ذلك قولنا: أصل وجوب الصلاة قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ﴾ [البقرة: 43]، وأصل تحريم تناول الميتة قوله وجل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3].
القاعدة ومثاله: إباحة أكل الميتة لمن أشرف على الهلاك من شدة الجوع جاء على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة التي هي تحريم أكل الميتة.
- أصل القياس فإن القياس له أربعة أركان أصل وفرع وعلة وحكم.