تبصير العقول بعلم الأصول
الجزء ١ · صفحة ١١٤114
تبصير العقول بعلم الأصول
6
فقطعه الخياط فلم يكف القميص فإنه لا ضمان عليه؛ لأن قول الرجل اقطعه بغير الفاء الرابطة أمر منه للخياط بالقطع من غير تعليق بالكفاية، ولذلك لا يوجد هنا شرط وجوابه لعدم الفاء الرابطة في كلام الرجل، وبناء عليه فلا يضمن الخياط ما نقص من الثوب عن القميص.
دلالتها على مطلق الجمع:
وقد تخرج عن دلالتها على الترتيب فتدلُّ على مطلق الجمع، كقولنا: سافر بكر فسعيد قبله أي وسعيد قبله فلا تدل على الترتيب.
وقد ذكر العلماء لذلك تفريعا فقهيا، وهو أنه لو قال قائل: لزيد علي ريال فريال، فإن الفاء هنا لا تفيد الترتيب، ولأنها لا تفيد الترتيب في هذا المثال فما الحكم؟ في ذلك قولان للأصوليين:
الأول: يلزم القائل ريالان؛ لأن الفاء هنا كالواو تفيد مطلق الجمع؛ ولذلك يلزمه ريالان حيث أقرّ بهما في سياق كلامه.
والقول الثاني: يلزمه ريال واحد؛ لأن الفاء لا تدل على الترتيب في تلك الجملة، ولذلك نقدر مبتدأ محذوفا، وكأنه قال لزيد علي ريال فهو ريال،
وجملة فهو ريال توكيد لقوله علي ريال، ولذلك يلزمه ريال واحد فقط.
دلالتها على التراخي:
وقد تدلُّ الفاء على التراخي أي يأتي معطوفها بعد المعطوف عليه بعد مهلة من الزمن، ويترتب على ذلك أن الرجل لو قال لزوجته إن دخلت دار فلانة فدار فلانة بعد شهر فأنت طالق، فإنها لا تطلق لو دخلت دار الثانية بعد
الأولى مباشرة لأن الفاء هنا لا تدل على التعقيب وإنما تدل على المهلة.