تبصير العقول بعلم الأصول سليم بن سالم بن سعيد آل ثاني

تبصير العقول بعلم الأصول

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

الباب الثالث: الإجماع

تعريف الإجماع وصوره

195

«الإجماع» هذا المصطلح كثيرا ما يرد على أسماعنا ونقرأه في كتب الفقه وغيرها، فنسمع وقد أجمع العلماء على ذلك، أو في هذه المسألة وقع الإجماع، أو وقد أجمعوا على هذا الحكم وما شابه ذلك، فما المقصود بالإجماع؟ ومن الذين يحق لهم أن يجمعوا في القضايا الشرعية؟ وما حكم الإجماع؟

الإجماع لغة

الإجماع مصدر رباعي للفعل أجمع يجمع، ويطلق في اللغة العربية على

معنيين

المعنى الأول: العزم والتصميم على الشيء، تقول مثلا أجمعت على قراءة هذا الكتاب من أوله إلى آخره بمعنى عزمت على ذلك، وأجمع فلان على السفر للحج في هذه السنة: أي عزم على هذا الفعل، ومنه قوله: فَاجْمِمُوا أَمْرَكُمْ) [يونس: 71] أي اعزموا على ذلك، وفي الحديث النبوي الشريف: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» () أي لا يعزم على الصيام من الليل.

المعنى الثاني: الاتفاق وهذا المعنى لا يكون إلا من اثنين فصاعدا، فيقال أجمع القوم على كذا: أي اتفقوا عليه، وهذا المعنى أنسب وأقرب إلى

التعريف الاصطلاحي للإجماع.

(1) سبق تخريجه.