تبصير العقول بعلم الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧207
الباب الثالث: الإجماع
لأنه لم يخرج عن إجماعهم وذهب فريق ثالث إلى جواز إحداث قول ثالث أو رابع أو أكثر لأن اختلاف السابقين على قولين دليل واضح وقرينة بينه أن المسألة محل اجتهاد فيجوز لكل مجتهد أن يبدي رأيه في المسألة، ولا يعد ذلك خروجا عن إجماعهم إذ ليس ثمة إجماع قط وهذا الرأي هو الذي ارتضاه الإمام السالمي الال.
***
٢٠٧ / ٣٦٩
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.