تبصير العقول بعلم الأصول سليم بن سالم بن سعيد آل ثاني

تبصير العقول بعلم الأصول

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

251

الباب الخامس: الاستدلال

وهو المواساة وتخفيف الألم الذي نزل بهم، ويقصد بالعرف المخالف للنص المصادم له هو الذي يؤدي إلى إلغاء النص بالكلية بحيث يبطل العمل بالنص ولا يترك له مجالا للأخذ به.

الشرط الثاني: أن يكون ذلك العرف مطردا أو غالبا.

بحيث ينتشر بين أبناء المجتمع ويعمل به من قبلهم ولا يقتصر ذلك على فئة قليلة أو عدد يسير منهم.

الشرط الثالث: أن لا ينص في العقد على خلافه.

هذه

فلو كان العرف في السوق أن المشترى يدفع الثمن إلى البائع بالتقسيط ثم اتفق العاقدان على أن يتم تسليم الثمن دفعة واحدة ففي الحالة لا يعمل بالعرف وإنما يؤخذ بما اتفق عليه الطرفان حيث رضيا

بخلاف العرف.

*

**