تبصير العقول بعلم الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠270
الدرس اللقاء
الشرط والمانع
تبصير العقول بعلم الأصول
القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي: الشرط
الشرط لغة واصطلاحا:
وهو في اللغة كما ورد في لسان العرب: إلزام الشيء والتزامه في البيع
ونحوه.
أما في الاصطلاح الأصولي فيراد به ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من
وجوده وجود ولا عدم.
مثال:
ومعنى هذه العبارة يظهر في المثال التالي:
الوضوء جعله الشارع عليها الله شرطا لصحة الصلاة، فلو أراد المكلف أن يصلّي من غير وضوء فإنه لا تصح صلاته، فهذا معنى قولهم في الشرط ما يلزم من عدمه العدم فعندما لم يوجد الوضوء لم تصح الصلاة، أما لو توضأ الشخص في غير وقت الصلاة كأن يتوضأ - مثلا - بعد طلوع الشمس، فلا يلزمه أن يصلّي لأنه توضأ، فقد يتوضأ ويؤدي الصلاة كالصلوات المفروضة، وقد يتوضأ ولا يلزمه أن يصلّي وهذا معنى قولهم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم».
أقسامه
ويذكر الأصوليون للشرط قسمين: