تبصير العقول بعلم الأصول سليم بن سالم بن سعيد آل ثاني

تبصير العقول بعلم الأصول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

272

تبصير العقول بعلم الأصول

وأما المانع عند الأصوليين فهو: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من

عدمه وجود ولا عدم.

مثال:

ومثال المانع القتل فقد جعله الشارع مانعا من استحقاق الميراث فقد يكون المكلف وارثا لأحد أقاربه بحيث توفرت له أسبابه وشروطه كأن يكون أخا للمورث أو عمه أو ابن عمه أو نحو ذلك لكنه إن كان قاتلا لذلك المورث فعندئذ يحرم من الميراث لوجود هذا المانع، فالرسول الكريم يقول: «لا يرث القاتل» (1) فعندما وجد القتل انتفى الميراث وهذا معنى قولهم: ما يلزم من وجوده العدم.

وأما معنى قولهم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم أن الشخص إذا لم يكن قاتلا فإنه لا يعني أنه يستحق الميراث فقد يكون وارثا وقد يكون

غير وارث.

ومن

أمثلة ذلك أن الأبوة مانع من القصاص، فالذي يقدم على قتل ولده لا يقتص منه للحديث الشريف: «لا يقاد الوالد بالولد» (2).

(1) سبق تخريجه.

(2) رواه الترمذي، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، رقم 1400.