تبصير العقول بعلم الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥الباب التاسع: الأهلية
305
أهلية الوجوب والأداء
ما المقصود بها؟ وما أقسامها؟ وما حكم كل قسم منها؟
الأهلية لغة واصطلاحا:
يراد بالأهلية في اللغة الصلاحية، فأهلية الإنسان للشيء تعني صلاحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه، أما عند علماء الأصول فقد قسموا الأهلية إلى قسمين هما أهلية وجوب، وأهلية أداء.
أهلية الوجوب
فأما أهلية الوجوب فيقصدون بها أهلية الإنسان لأن تثبت له حقوق وعليه واجبات وهذه الأهلية تثبت للإنسان منذ أن تتحقق فيه الحياة، وهي قد تكون ناقصة، وقد تكون كاملة.
فأما أهلية الوجوب الناقصة فهي التي يترتب عليها ثبوت الحقوق لصاحبها من غير أن يلزم بواجبات، وهذه تتحقق في الجنين قبل أن يولد حيث تثبت له مجموعة من الحقوق منها الميراث، فمن توفي وترك جنينا من ضمن من يستحقون الميراث فإنه يوقف له حقه من تلك التركة حتى إذا وُلد حيا أُعطي إياها.
ومنها الوصية فإذا أوصى شخص لجنين بشيء من أمواله صحت وصيته واستحقها الجنين إذا ما وُلد حيا، ومنها ثبوت النسب فينسب إلى أبيه، لكنه