قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٧

الباب الحادي عشر في الاغتسال يوم الجمعة

ومن جامع ابن جعفر: ويستحبّ الغسل يوم الجمعة، وليس هو بفريضة إلا أنّ فيه الفضيلة. وقيل: للغاسل فيه بكلّ قطرة قطرت من غسله درجة. وقيل: كان عمر بن الخطاب ? إذا عاتب بعض أهله، قال: لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة.

ومن غيره: عليّ بن عليّ بن حيّان الأعرج عن جابر بن زيد ? قال: ربّما يكون يوم بارد فأدع الغسل يوم الجمعة. وقال - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة: «عليك بالاغتسال يوم الجمعة»، قال: وما ثوابي إذا اغتسلت؟ قال: «يكتب لك بكلّ شعرة مرّ عليها الماء حسنة، وتكفّر عنك سيّئة، وترفع لك درجة، ومن اغتسل يوم الجمعة فهو طهور إلى يوم آخرها»(1) هكذا وجدت، فينظر في ذلك.

مسألة: قلت له(2): والاغتسال يوم الجمعة واجب على الناس؟ /112/ قال: لا، إلا أنّه يستحبّ. عن أيّوب عن نافع عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل وأفضل»(3).

(1) لم نجده.

(2) زيادة من ث.

(3) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 354؛ والترمذي، أبواب الجمعة، رقم: 497؛ وأحمد، رقم: 20259.

١٠٬٠٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.