الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٦الباب الثاني والعشرون في الاغتسال يوم العيد
ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أنّ ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو، وروي ذلك عن عليّ بن أبي طالب. وممّن كان لا يرى الاغتسال يوم الفطر عطاء بن أبي رباح وعلقمة وعروة بن الزبير وإبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي والشعبي وقتادة وأبو زياد(1) ومالك بن أنس والشافعي وإسحاق بن راهويه. قال أبو بكر: ونحن نستحبّ ذلك وليس بواجب.
قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: الاستحباب للغسل قبل الخروج يوم الفطر و [اليحتل المصلى](2)، ولعلّ يوم /196/ الفطر يؤمر به أكثر، فالله أعلم ما المعنى في ذلك.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ويستحبّ الغسل يوم الفطر ويوم النحر، وليس بواجب.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن: وقد روي أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمر بالاغتسال يوم الجمعة»(3)، فأحبّ الغسل يوم العيد، وكذلك «يلبس في العيد
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الزياد.
(2) هكذا في النسخ الثلاث. وفي زيادات الإشراف (2/ 72): التحول للمصلى.
(3) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الجمعة، رقم: 829؛ ومسلم، كتاب الجمعة، رقم: 1395؛ والترمذي، أبواب الجمعة، رقم: 494.