قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ١٨٥

النعمان في العيدين يجتمعان في يوم واحد: يشهدهما جميعا اليوم، الأول سنّة والآخر فريضة، ولا يترك واحد منهما.

قال أبو سعيد: معي أنّه إذا اجتمعا (خ: اجتمع) صلاة العيد في يوم الجمعة، حيث تلزم الجمعة [وصلاة العيد](1)؛ كانت صلاة العيد على حيالها، تجب على من يجب عليه الحضور لها بمعنى ثبوت السنّة، وصلاة الجمعة ثابتة على من يجب عليه /195/ حضورها، ولا ينحطّ [معنا (خ: عندنا)](2) واحد منهما بالآخر، [إلا من يجب (خ: عليه حضورها)(3) ثمّ](4) عذر عن حضور أحدهما أو عنهما جميعا؛ فالمعذور من عذره الله. وإذا لم يتّفق حضور العيد إلا بترك الجمعة؛ كانت الجمعة عندي أولى، إذا كان يضيع منها، أو من أسبابها شيء حيث يجب؛ لأنّها فريضة في موضع لزومها، وهذه سنّة، وفريضة الجمعة أولى من سنّة صلاة العيد، إذا لم يقم أحدهما إلا بترك الآخر.

مسألة: وإن قرأ الإمام السجدة في صلاة العيدين(5) فليسجد.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: عندنا.

(3) في الأصل: عليه حضورها خ.

(4) ث، ق: إلا أن يجب ثمّ.

(5) هذا في ث، ق. وفي الأصل: العيد.

١٠٬١٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.