قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ١٩١

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن عليّ: ومن لم يمكنه الخروج لصلاة العيدين، أيستحبّ بتمام التكبير على أحد وجوهه أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: هكذا معنا على الاستطاعة لذلك، والله أعلم.

قال غيره -ولعلّه أبو نبهان-: قد قيل هذا. وبعض قال: يصلّيها نفلا بغير تكبير، والله أعلم.

(رجع) وهل يحتاج أن يقرأ بعد الصلاة أقلّ ما يجتزى به من الكلام عن الخطبة، أو يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ على قول من قال: إنّها تقوم مقام الخطبة أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: لم نعلم عليه ذلك، وإن قرأ ما تيسّر من القرآن؛ فحسن إن شاء الله، والله أعلم.

قال غيره: -ولعله أبو نبهان-: أمّا إن صلاها بالتكبير صلاة العيد، فلا بدّ من أن يتبعها بخطبة؛ لأنّها شرط لتمامها، /201/ وإن صلاها نفلا؛ فليس عليه أن يخطب لها، والشيخ كأنّه لم يقطع في لزومها بإيجاب على من صلاها، ولا نفي على حال، وإنّما أخبر عن نفسه أنّه لا يعلمه ممّا عليه. وإن أتى في لفظه بنون الجمع؛ فهو على حسن الظن به، لا على معنى إرادة الشركة لغيره معه، ولا بأس عليه في مثل هذا من قوله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: قال أبو المؤثر: وأحبّ في خطبة العيدين أن يبدأ فيحمد الله، ثمّ يكبر إن شاء، وإن شاء بدأ بالتكبير فلا بأس، ولا يقعد في خطبته على المنبر، ولا يخصّ نفسه بالدعاء ولكن يقول: ربّنا اغفر لنا وافعل لنا، فإذا حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله؛ تشهّد وصلّى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثمّ يوصي بتقوى الله ويعظ المسلمين، ويذكر الموت والقيامة والجنّة والنار، ثمّ يقرأ ثم يقول: صدق الله سرًّا،

١٠٬١٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.