الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١١قلت: فإن كرهن؟ قال: يؤمرن، فإن لم يفعلن يضربن.
مسألة: ومن غيره: وقد قيل: إنّ الحائض ليس عليها بروز، ولا يذبح(1) حتّى /220/ تنقضي الخطبة.
مسألة: وعن نساء اجتمعن يوم النحر ويوم الفطر، هل تؤمّهن واحدة منهن؟ قال أبو يحيى وغيره: لا تؤمّهن ولكن تصلّي كلّ واحدة منهن (خ: تصلّي(2) كلّ امرأة) لنفسها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: [ومن غيره](3): عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي (تركت سؤالها وهذا جوابها).
الجواب: لا تلزم النساء صلاة العيدين؛ لأنّهما لا يكونان إلا جماعة، ولا تلزم النساء صلاة جماعة في صلاة، وإذا لم تكن لازمة لهن؛ فلا يصحّ لأحد أن يكلّفهن، وكلّ مختار لنفسه في الوسائل. وإن صلّين مع ستر من ورائهن عن الرجال؛ فلا بأس، وإن كان من غير ستر وينظر الرجال صورتهن في القعود والركوع، والرجال من ورائهن؛ فالترك لهن أحسن فيما أنظره أنا. وإن استحسن غيري غير هذا؛ فعسى أن يكون استحسان غيري أحسن، فلكلّ امرأة أن تعمل(4) ما تراه أفضل لها، وقد يمكن أن يكون ترك صلاة النافلة على هذه
(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعلّه: تذبح.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: تعمد.