قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٠

مسألة: وليس حضور النساء العيدين بواجب عليهن، إلا أنّه أفضل لهن، وكذلك العبيد والمسافرون إلا من أذن له من العبيد أن يحضروا، وهذا أفضل، وكذلك المسافر.

قال أبو المؤثر: نعم.

مسألة: وإذا لم تخرج المرأة إلى /219/ العيدين استحياءً منها، وهي لا تدين بذلك حتّى تموت؛ لم تترك ولايتها.

مسألة: والمرأة تستأذن زوجها إذا أرادت أن تذهب إلى العيدين، وما أحبّ له أن يمسكها، وكذلك البكر تستأذن في العيدين، والبكر لا تستأذن أخاها، ولا وليّها للعيدين إن لم يكن لها أب، ولا تستأذن أيضا أمّها. ولا للزوج، ولا للأب حبسهما عن الخروج إلى العيد، ولا أحبّ لهما مخالفة الزوج والأب، فإن لم يخالفا وقعدا؛ فلا شيء عليهما، وإن استأذنتاهما فلم يأذنا لهما فذهبتا برأيهما؛ لم تكونا آثمتين(1)، كذلك لو ذهبتا ولم يستأذنهما؛ لم تكونا آثمتين(2).

مسألة: وليس للنساء أن يذهبن إلى عرفة، ولا أحبّ لهن ذلك، فإن فعلن وذهبن؛ فلا بأس عليهن.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: والنساء يخرجن لصلاة العيد، ولا بأس بخروج الحائض، وتكون خلف الناس لحال صلاتهم.

مسألة: وعن ذات الخدور، هل لهن أن يتخلفن عن الخروج يوم العيد؟ فقال: عليهم الخروج، والحائض تخرج تقعد ناحية فتسمع، ولا تصلّي.

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: آثمين.

(2) هذا في ث. وفي الأصل، ق: آثمين.

١٠٬١٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.