الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٣الباب التاسع والعشرون في صفة صلاة العيدين
واختلف الناس في صفة تكبير صلاة العيدين مع اتّفاقهم أنّها ركعتان، وقول ابن عبّاس: إنّ التكبير فيها يجزي سبع وتسع وإحدى عشرة تكبيرة وثلاث عشرة، وكلّه سنّة.
مسألة: ومن جامع أبي جابر محمّد بن جعفر: ومن سنن الإسلام صلاة الفطر والنحر ركعتان، وهي وجوه أربعة كلّها جائز: سبع تكبيرات وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، فمن كبّر ثلاث عشرة كبّر بعد تكبيرة الإحرام خمسًا، ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ ركع وسجد، ثم قرأ في الركعة الثانية فاتحة وسورة، ثمّ كبّر بعد القراءة خمس تكبيرات، ثمّ ركع بتكبيرة، فإذا رفع رأسه من الركوع كبّر ثلاثًا ثمّ خرّ ساجدًا بتكبيرة وقضى صلاته.
ومن غيره: قال محمّد بن المسبح: وإن شاء كبّر بعد تكبيرة الإحرام ستًّا وكبّر في الركعة الثانية بعد قراءته سبعًا، ولم يكبّر إذا رفع رأسه من الركوع شيئًا، وهذه السنّة.
قال غيره: /222/ وإن كبّر في الركعة الأولى قبل القراءة ثمانا، وفي الركعة الآخرة بعد القراءة خمسًا؛ جاز ذلك.
ومنه: فإن صلّى على أن يكبّر إحدى عشرة؛ فإنّه يكبّر بعد تكبيرة الإحرام ستًّا، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبّر خمسًا. وإن أراد أن يكبّر تسعًا؛ كبّر بعد تكبيرة الإحرام أربعًا، ثمّ قرأ وصلّى، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية؛ كبّر خمسًا فأتمّ صلاته.