قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢١٤

قال غيره: وإن شئت فكبّر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستًّا، وفي الركعة الثانية بعد أن يقضي(1) القراءة ثلاث تكبيرات، وهذا هو القول المجتمع عليه.

ومنه: وإن أراد أن يكبّر سبعًا؛ كبّر بعد تكبيرة الإحرام أربعًا، ثمّ قرأ وصلّى، وإذا فرغ من القراءة في آخر ركعة؛ كبّر ثلاثًا، وأتمّ صلاته. وليس في هذه الصلاة تكبيرة بعد الركوع إلا من كبّر ثلاث عشرة تكبيرة، وفي جميع التكبير لصلاة العيد تكبير الركعة الآخرة وتر.

قال غيره: وقيل عن أبي مالك في تكبير صلاة العيدين بوجهٍ خامسٍ، وهو سبع عشرة تكبيرة؛ سبعٌ بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وسبعٌ بعد القراءة في الركعة الثانية، وثلاثٌ بعد الركوع في الركعة الثانية، /223/ فذلك سبع عشرة تكبيرة، والله أعلم.

مسألة: ومن منثورة الشيخ أبي محمّد: والتكبير في صلاة العيد على أربعة وجوه كلّها: ثلاث عشرة تكبيرة، وإحدى عشرة تكبيرة، وتسع، وسبع. وآخر التكبير وتر في جميع الوجوه في الركعة الثانية.

رفع أبو عبد الله محمّد بن سليمان بن المهنا وجهًا خامسًا عن الشيخ أبي مالك، وهو سبع عشرة تكبيرة؛ سبعٌ [بعد] الإحرام، وسبعٌ بعد القراءة في الركعة الثانية، وثلاثٌ بعد قول "سمع الله لمن حمده" و"ربنا لك الحمد"، سبعٌ وسبعٌ وثلاث على الترتيب معنى ما ذكرنا(2) لا اللفظ.

(1) هكذا في الأصل، ق. وفي ث وردت من غير تنقيط. ولعلّه: تقضي.

(2) ث: ذكر.

١٠٬١٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.