الجزء 23
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٠مسألة: وعن الأصمّ الذي لا يسمع التكبير يوم العيد؟ قال: يكبّر غاية التكبير ثلاث عشرة تكبيرة، ويوجد أنّه يكبّر ما شاء من وجوه الصلاة، وكلّ ذلك جائز.
وعن أبي عليّ ?: فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الإمام فلم يكبّرها، وكبّر مع الإمام ما سمع، ولم يكبّر ما لم يسمع أو نسي فلم يكبّرها؟ قال: لا نقض عليه.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن: وأمّا الأصمّ الذي لا يسمع التكبير؛ فإنّه يكبّر [عدد (لعلّه: خ: بعد)](1) ما يركع الإمام.
مسألة: ومن لم يسمع التكبير لصلاة العيد خلف الإمام؛ فقيل: يقف حتّى يرى الناس قد ركعوا ثمّ يحرم، ويركع ويتبعهم في الصلاة، فإذا قرأ بفاتحة الكتاب في الركعة الثانية؛ وقف بقدر ما يرى أنّ الإمام قد قرأ سورة ثمّ يكبّر خمس(2) تكبيرات، فإذا ركعوا؛ فليركع معهم، فإذا استوى من الركوع؛ كبّر ثلاثًا، فإذا سلّموا ورأى الناس قد قاموا؛ فليقم يبدل ما فاته من /258/ الصلاة يبدأ بالتكبير، ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثمّ يقعد. وقال من قال: يكبّر أكثر ما يكون من التكبير الذي ينتهي إليه تكبير الإمام. وقال من قال: يكبّر ما شاء من وجوه الصلاة، إن شاء سبعًا أو تسعًا أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة تكبيرة، وأمّا إن سمع بعض التكبير ولم يسمع بعضه وكبّر ما سمع، ولم يكبر ما لم
(1) في ث: (لعلّه: خ: بعد) عدد. وفي الأصل: بعدد. وفي ق: عدد (خ: بعدد).
(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: خمسا خمس.