قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٥٢

الباب الأربعون جامع لمعانٍ شتّى في صلاة العيدين

عن الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وعن صلاة العيد، أهي من الفرائض أو من السنن في ثبوتها، والخطبة من شروطها أم لا؟ قال: فهي في قول من نعلمه سنّة، إلا أنّها واجبة على من قدر /259/ عليها في حاله لما بها من التوكيد، إلا أنّ القيام بها من البعض مجزٍ عن الكلّ في قول أهل العدل.

وفي جامع أبي الحسن: إنّها من سنن الفضائل، غير أنّ في الآثار ما يدلّ على ما قبله.

قلت له: فالخروج إلى المصلّى على الجميع من النساء والرجال البلغ من الأحرار العقلاء؟ قال: نعم، كذلك في غير موضع من الآثار، إلا لشيء من الأعذار. غير أنّ النساء يختلف في خروجهن؛ فقيل بلزومه عليهن. وقيل: من المستحبّ لهن لا غير.

قلت له: فالعبيد والإماء والصبيان، يلزمهم الخروج؟ قال: لا أعلم أنّ [على أحد من هؤلاء خروجًا](1) إلا أن يكون في العبد والأمة مع الأمر لهما به من ربّهما، فعسى أن يكونا هنالك في معنى الحرّ، وإلا فلا، إلا أنّه يؤمر بإخراجهما، وكذلك القول في الصبيان مع القدرة على ذلك.

(1) ث: أن أحدا من هؤلاء ألزمهم.

١٠٬١٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.