قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٦٧

الباب الحادي والأربعون في حدود صلاة العيدين(1)

وعن صلاة العيد، أهي كصلاة الفريضة في السبق والبدل والحدود وغير ذلك، أو بينهما فرق؟ فمعي أنّها مثل الفريضة في العمل فيها والحدود، إلا أنّه قد قيل: إنّ التكبير حدّ زائد في صلاة(2) العيد، ليس مثله في صلاة الفريضة، وهو حدّ فيما قيل في صلاة العيد.

مسألة: والحدود في صلاة العيدين، قيل: تكبير الإحرام حدّ، ثمّ التكبير بعد الإحرام حدّ، ثمّ القراءة حدّ، ثمّ الركوع حدّ، وكلّ سجدة حدّ، والقيام والقراءة ثمّ القعود والتشهّد حدّ. وصلاة العيدين من سنن الإسلام، لا ينبغي لأحد تركها /276/ إلا من عذر، والله أعلم.

(1) ث: العيد.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الصلاة صلاة.

١٠٬٢١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.