قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 23

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٧١

بعضهم: يجب التكبير على المصلّي وحده، وفي الجماعات يجب خلف الصلوات المكتوبات، أو النوافل، منفردين ومجتمعين من رجال ونساء، من مقيم وحاضر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾(1) [الحج:27]، ولم يستثن أحدًا. ويوجد عن أبي سعيد أنّه قال: هذا قول حسن. وأمّا من عليه سجدتا الوهم؛ فإن سجدهما ثمّ كبّر جاز، وإن كبّر ثمّ سجدهما جاز. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: /280/ والمسافر إذا جمع الصلاتين في الأولى والآخرة، أيكبّر تكبير التشريق لكلّ صلاة في دبرها، ولا يضرّه ذلك لحال الجمع، أم يكبّر إذا قضاهما كلتيهما تكبيرًا واحدًا؟ قال: كلّه جائز، ولعلّه يختلف فيه، وإن كبّر بعدما قضى الأولى والثانية؛ فإنّه أحوط. وبعض لا يرى على المسافر تكبيرًا إذا لم يصلّ في جماعة. وقيل: يكبّر ولو(2) لم يصلّ في جماعة.

أرأيت إذا جمع المغرب والعشاء والوتر في وقت المغرب، متى يكبّر لكلّ صلاة فيهن، بيّن لي ذلك(3) -يرحمك الله-؟ قال: كلّه سواء، وإن كبّر بعدما قضى؛ فحسن، وهو أحوط عندي، وإن كبّر لكلّ صلاة على إثرها؛ فجائز، وإن لم يكبّر؛ فلا يضيق.

(1) في النسخ الثلاث: "واذكروا الله في أيام معلومات".

(2) زيادة من ث، ق.

(3) زيادة من ث، ق.

١٠٬٢١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.